صحيحاً أو لم يكن .
ولكنه إذا قبضه بإذن المؤجر في الفاسدة اما لو قبضها بدون اذنه فهو ضامن مع الفساد مطلقاً ويتفرع على هذه المادة - مادة ( 601 ) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو بتعديه أو بمخالفته المأذونية .
يعنى ان أسباب الضمان ثلاثة .
1 - : إتلافه بالتعدي .
2 - : تقصيره في حفظه حتى تلف .
3 - : مخالفته للإذن وشروط الإجارة .
فلو اشترط عليه ان لا يحمل على الدابة أكثر من وزنة فحمل عليها الأكثر فهلكت ولو بسبب آخر ضمن لأنه بمخالفته الشرط خرج عن الأمانة ، وكان ينبغي ان يضم إلى أسباب الضمان سبب رابع وهو شرط الضمان مطلقاً وان كان في صحة مثل هذا الشرط بحث ولكن الأقوى الصحة ، وقد ذكرت ( المجلة ) السبب الأول في مادة ( 602 ) يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على قيمته نقصان بتعديه ، مثلا - لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت منه أو ساقها بعنف وشدة فهلكت لزمه ضمان قيمتها .
ومن هذا القبيل مادة [ 603 ] حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد تفريطاً ويضمن الضرر والخسار الذي يتولد منها مثلا - لو استعمل الألبسة التي استكراها على خلاف عادة الناس وبليت يضمن - وكذلك
تحرير المجلة — صفحة 218
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢١٨