تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
فإذا بلغ رشده يأخذ أجر مثل خدمته ولو توفي فلورثته ان يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك الرجل . من المعلوم ان استخدام الصغير بدون اذن وليه غير جائز ، والمعاملة معه باطلة ، فلو استخدمه أحد فعل حراماً بلا إشكال إنما الإشكال في ضمان تلك المنافع إذا كان الصغير حراً كما هو فرض المسألة بناء على أن منافع الحر لا تضمن اما مطلقاً أو التفصيل بين الكسوب وغيره أو تضمن مطلقاً كما هو الأقرب في رأينا لأن الحر وان لم يكن مالا ولكن لا مانع من أن منافعه عند حصولها أو العقد عليها تكون أموالا وبهذا صح ان يؤجر نفسه ، وعليه فمنافع الصغير ان استوفاها أحد بوجه مشروع أو غير مشروع تضمن ويدفع بدلها لوليه أو له بعد بلوغه ورشده أو لورثته بعد موته ولا يجوز إعطاؤها له في حال صغره ولا تحسب له وكذا لو أنفقها عليه لباساً وطعاماً فإنه يكون متبرعاً إلا إذا اذن وليه بذلك . الفصل الثاني ( في ضمان المستأجر ) عرفت ان العين المأجورة أمانة مالكية في يد المستأجر ومن حكم الأمانات مطلقاً عدم الضمان بغير تعد وتفريط وقد أحسنت ( المجلة ) في مادة ( 600 ) المأجور أمانة في يد المستأجر ان كان عقد الإجارة