الباب الثامن
( في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول )
الفصل الأول
في ضمان المنفعة
( مادة : 596 ) لو استعمل أحد مالا بدون اذن صاحبه فهو من قبيل الغاصب
لا يلزمه أداء منافعه ولكن إذا كان مال وقف أو يتيم فعلى كل حال يلزم أجر المثل وان كان معداً للاستغلال فعلى ان لا يكون بتأويل عقد أو ملك يلزم ضمان المنفعة يعني أجر المثل مثلا - لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إجارة لا تلزمه الأجرة لكن ان كانت تلك الدار وفقاً أو مال يتيم فعلى كل حال يعني ان كان ثم تأويل ملك وعقد أو لم يكن يلزم أجر مثل المدة التي سكنها وكذلك ان كانت دار كراء ولم يكن ثم تأويل ملك وعقد يلزم أجر المثل وكذا لو استعمل أحد دابة الكراء بدون اذن صاحبها يلزم أجر المثل .
قد مرّ عليك كثير من فروع هذا الباب ونظائر هذا الغرض المبتني على القاعدة الأساسية عند الحنفية من أن ( الأجر والضمان لا يجتمعان ) وخالفهم الشافعية وعامة الإمامية والقاعدة المزبورة مع أنها لا تستند إلى اي دليل شرعي ولا مدرك سوى الاستحسان وان معنى ضمان العين دخولها في الملك وإذا دخلت العين في ملك إنسان ملك منافعها فإذا
تحرير المجلة — صفحة 214
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢١٤