تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
على فسخ البيع بل يقضي مدته ثم يدفع العين إلى المشتري . إذاً فما معنى قول ( المجلة ) وان لم يكن نافذاً في حق المستأجر ؟ وكان حقه ان تقول : وان لم يكن نافذاً في حق المشتري لو كان جاهلا ، ولا حاجة بل ولا فائدة فيما فرعته على ذلك بقولها . حتى أنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري وليس له الامتناع إلخ . . يعني إذا كان عالماً . الفصل الثالث في بيان مسائل تتعلق برد المأجور وإعادته أكثر مواد هذا الفصل مع وضوحها وكونها غنية عن البيان مكررة متداخلة يغني بعضها عن بعض مثلا - مادة ( 591 ) يلزم على المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة - هي عين مادة ( 592 ) ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الإجارة ، ولا اختلاف بينهما إلا في العبارة ، فإن رفع اليد عبارة ثانية عن عدم الاستعمال ، كما أن مادة ( 593 ) لو انقضت الإجارة وأراد الأجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه إياه تكفى عنها وتدل عليها مادة ( 594 ) لا يلزم المستأجر رد المأجور ويلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الإجارة إلخ . وكذا مادة ( 595 ) إن احتاج رد المأجور إلى الحمل والمئونة فاجرة