نقله على الآخر ، و « بالجملة » فحق حسن التحرير يقضي بإلغاء هذا الفصل وجمع جميع موادة في مادة واحدة فيقال : العين المأجورة أمانة في يد المستأجر وهي أمانة مالكية لا يجب ردها بل يجب تسليمها عند طلبها وعلى المؤجر تسلمها ولو احتاج ردها إلى أجرة فعلى المالك ولا يجوز بعد انقضاء المدة استعمالها إلا بإذن جديد فلو استعملها بدون اذن وتلفت ولو بغير تفريط ضمن ولو تلفت بغير استعمال وغير تفريط قبل الطلب فلا ضمان . الا ان يشترط على المستأجر ردها ونفقتها فيكون عليه ضمانها لو قصر في ردها أو نفقتها .
ومن الغريب قول بعض الشراح : إذا اشترطا ان يكون أجرة إعادة المأجور على المستأجر فسدت الإجارة لأنه شرط مفيد للمؤجر والشرط المفيد لأحد العاقدين يفسد الإجارة ا ه .
وما أدري كيف صار الشرط المفيد لأحد العاقدين مفسداً للإجارة مع أن كل من يشترط شرطاً فإنه يشترطه باعتبار انه مفيد له ، فهل يريد هذا القائل ان الشرط الصحيح هو ما يكون لغواً لا فائدة فيه ، أو يحصره في المفيد لهما معاً والكل تحكم وجزاف يحكم عموم أدلة الشروط .
تحرير المجلة — صفحة 213
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢١٣