تمليكاً مجانياً .
( مادة : 587 ) للمستأجر إيجار ما لا يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآخر .
يعني انه لو استأجر دكانا أو حماما أو سفينة يجوز ان يؤجره لغيره كما يجوز إعارته للغير ، اما ما يتفاوت الناس باستعماله كالدابة والثياب فلا يجوز .
وقد عرفت مكرراً ان الملاك ليس قضية التفاوت في الاستعمال مضافاً إلى أنه مما لا ضابطة له فان الدار أيضاً مما يتفاوت الناس باستعمالها فيستعملها بعض بمداراة وبعض بغير مبالات ، بل الميزان العدل في ذلك هو الإجارة الكلية فيجوز أو الشخصية فلا يجوز فالعبرة بالإطلاق والتقييد لا غير فتدبره .
( مادة : 588 ) إن آجر المستأجر بإجارة فاسدة المأجور لآخر بإجارة صحيحة يجوز
عرفت ان الإجارة الفاسدة والباطلة سواء ، وإذا كانت الإجارة فاسدة لم يترتب الأثر عليها وهو تملك المنفعة وإذا لم يملكها كيف يصح تمليكها لغيره والفاسد لا يترتب عليه الا الفاسد لا الصحيح ؟
( مادة : 589 ) لو آجر أحد ماله مدة معلومة لآخر بإجارة لازمة ثم آجر أيضاً تلك المدة تكراراً لغيره لا تنعقد
ولا تنفذ الإجارة الثانية ولا تعتبر .
احترز باللازمة عما لو كانت الإجارة جائزة لخيار شرط فيها ونحوه
تحرير المجلة — صفحة 210
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢١٠