تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
وبهذا تظهر الخدشة في مادة ( 281 ) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه وليس للبائع ان يسترد المبيع من المشتري ، وباقي المواد واضحة . الفصل الثالث في حق مكان التسليم تحرير هذا الفصل ان المتبايعين ان علم كل منهما ان المبيع الشخصي في محل غير بلد العقد وأطلقا البيع فالإطلاق يقتضي تسليمه في محل المبيع الا أن تكون هناك قرينة أو عرف خاص يقتضي خلاف ذلك ، وان جهل كل منهما ذلك أو جهل المشتري فإطلاق العقد يقتضي تسليمه في بلد العقد كما لو كان كلياً والا كان للمشتري الخيار فيهما ، هذا كله مع الإطلاق والا فالشرط هو المتبع وما ذكرناه هو حاصل المواد الثلاث ( 285 ، 286 ، 287 ) ومن الغريب هنا الذي لا يعرف وجهه ما نقله بعض الشراح عن بعضهم من أنه - إذا باع البائع الحنطة وهي في أرضه واشترط تسليمها في مكان معين صح البيع ولزمه تسليمها حيث شرط الا إذا اشترط حملها ونقلها إلى دار المشتري فان ذلك يفسد البيع انتهى . اما الثمن فإن كان كلياً وأطلق فحقه التسليم في بلد العقد وان كان شخصياً فمثل ما تقدم في المبيع الشخصي ويكون الخيار للبائع مع جهله ، فتدبره .
تحرير المجلة — صفحة 18 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء