تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
المثل كما في مادة ( 563 ) لو خدم أحد آخر على طلبة من دون مقاولة أجرة فله أجرة المثل ، لأنه بعدم تعيين الأجرة لم يقع إجارة ولا جعالة فله أجرة المثل سواء كان ممن يخدم بالأجرة أو لا ، ولا وجه لتقييده بالأول كما في ( المجلة ) فان عمل المسلم محترم وهو غير متبرع حسب الفرض . نعم لو خدم بغير طلب لم يكن له حق المطالبة بالأجرة لأنه متبرع سواء كان كبيراً أو صغيراً خلافاً لبعض من الزم بها في الثاني دون الأول وهو تحكم ، ولو اختلفا في الطلب فادعاه الخادم وأنكره المخدوم حلف ولا حق الا إذا أقام الأول البينة كما في نظائرها ، اما لو اعترف بالطلب وقال : قصدت ان تعمل لي متبرعاً ، وقال الآخر : انا ما عملت بقصد التبرع بل يقصد الأجرة يحلف لأنه أعرف بقصده الذي عليه المدار لا على قصد الطالب ويأخذ الأجرة . ومن هذا القبيل مادة ( 564 ) لو قال أحد لآخر اعمل هذا العمل أكرمك ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق أجر المثل ، لما عرفت من أنه ليس إجارة ولا جعالة . و « الضابطة العامة » ان كل عمل متقوم لشخص أو في مال شخص عن اذن منه فللعامل أجرة المثل إلا إذا كان إجارة أو جعالة فالمسمى وان كان تبرعاً فلا شيء . ومنه مادة ( 565 ) لو استخدم العملة من دون تسمية اجرة تعطى أجرتهم ان كانت معلومة والا فاجر المثل ، لأن الإطلاق مع المعلومية ينصرف إليها وان كان لا يخلو من نظر ومعاملة من يماثلهم على هذا