( مادة : 557 ) لو اذن صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستأجر إلا الضرب على الموضع المعتاد
مثلا - لو كان المعتاد ضربها على عرفها فضربها على رأسها وتلفت يلزم الضمان .
إذا استند التلف إلى الضرب المزبور ولم يكن مأذوناً به بخصوصه اما لو استند إلى سبب آخر لو لم يعلم السبب أو كان مأذوناً به فلا ضمان .
( مادة : 558 ) يصح الركوب على دابة استكريت للحمل .
لعل وجه ذلك عندهم ان الركوب أخف من الحمل وهو استحسان ممنوع صغرى وكبرى ، والأصح انه مع التقييد بالحمل فقط لا يجوز له الركوب ولو ركب فتلفت ضمن وإجارة الحمل بطلت وعليه أجرة المثل للركوب .
ومن هذا القبيل من الاستحسان الغير حسن مادة ( 559 ) لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملًا مماثلا له أو أهون منه في المضرة ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة مثلا من استكرى دابة على أن يحملها خمسة أكيال حنطة كما يصح له ان يحملها من ماله أو مال غيره اي نوع كان خمسة أكيال حنطة كذلك يجوز ان يحملها خمسة أكيال شعير - ولكن لا يجوز العكس - يعني لأن الحنطة أصلب من الشعير ، ويتضح بالمثال الثاني من [ المجلة ] كما لا يصح ان تحمل مائة وقية حديد دابة استكريت على أن تحمل مائة أوقية قطن .
فان ثقل كل واحد منهما وان كان واحداً ولكن ثقل الحديد
تحرير المجلة — صفحة 195
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٩٥