تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
هذا واضح لا حاجة إلى بيانه لأنها عطية للخادم لا للمخدوم وان كانت على حسابه . ( مادة : 568 ) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة فإن ذكرت مدة انعقدت الإجارة على المدة والأستاذ يستحق الأجرة بكونه حاضراً أو مهيأ للتعليم قرأ التلميذ أو لم يقرأ ، وان لم تذكر مدة انعقدت فاسدة وعلى هذه الصورة ان قرأ التلميذ فالأستاذ يستحق الأجرة والا فلا . يعنى يستحق أجرة المثل على تعليمه ، وعلى هذا فاستئجار المعارف طائفة من المعلمين براتب شهري وان لم يكن المدة معلومة بأجمعها تصحيحه بأن الإجارة حسب القصد الارتكازي والتعامل الجاري يكون على كل شهر برأسه فتكون المدة بهذا معلومة ويكون دفع الراتب عن أشهر العطلة كشرط ضمني . و « الحاصل » ان الإجارة تقع على كل حصة من الزمن فيكفي معرفة الحصة ولا يقدح عدم معرفة جميع الحصص من المستقبل . ( مادة : 569 ) من اعطى ولده الأستاذ ليعلمه صنعة من دون ان يشترط بينهما اجرة فبعد تعلم الصبي يعمل بعرف البلدة وعادتها وان لم يكن عرف فاجرة المثل . ( مادة : 570 ) لو استأجر أهل قرية معلماً أو إماماً للصلاة أو مؤذناً وأو في خدمته يأخذ من أجرته من أهل تلك القرية . هذا مما لا اشكال فيه فيجمعونها من افرادهم على حسب العادة فيما بينهم أو على مقدار سعة كل واحد منهم إنما الإشكال في صحة مثل هذه
تحرير المجلة — صفحة 200 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء