تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
بقية هذه المادة ( ولكن لو اعطى المستأجر علف الدابة بدون اذن صاحبها تبرعاً ليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد ) الفصل الرابع في إجارة الآدمي ( مادة : 562 ) يجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو بتعيين العمل بصورة أخرى . هذا البيان غير كاف ولا شاف ، وتحرير هذا البحث ان إجارة الإنسان حراً أو عبداً اما ان تقع على الخدمة ، وبعبارة أجلى يستأجره على أن تكون كل منافعه له فيستعمله في كل ما يريد من حوائجه ولا محيص في مثل هذه الإجارة من تعيينها بالمدة سنة معينة أو شهراً معيناً منجزة أو مضافة . وأمّا ان تقع على عمل معين مخصوص من كتابة أو خياطة أو حياكة فلا بد هنا من تحديد العمل ومحل العمل اي ما يعمل فيه من خياطة ثوب أو ( جبة ) أو غير ذلك ، اما الزمان فان عينه تعين وان أطلق انصرف إلى المتعارف وان لم يكن فاللازم ان يعمله بعد العقد بلا فصل ويكون له الاشتغال بمقدار ما يقدر له أهل الصنعة مثلا صياغة القلادة في أسبوع وصياغة الخاتم في يوم وهكذا فإن لم ينضبط بذلك بطل كونه إجارة وصح جعالة بالمسمى فإن لم يكن جعالة استحق لو عمل اجرة