تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
سبق ، وهكذا مادة ( 549 و 550 و 551 و 552 ) فان الجميع فضول وتكرار بلا فائدة يلزم درجها جميعاً في مادة أو مادتين عند التحرير . [ مادة : 553 ] لو استكرى دابة للركوب من دون تعيين من يركبها ولا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة ولكن لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب إلى الصحة ولا يركب على تلك الدابة غير من تعين . هذه المادة متهافتة متدافعة من جميع نواحيها فإن الإجارة إذا كانت فاسدة فما معنى الفسخ ، ثم كيف ينقلب الفاسد صحيحاً والشيء لا ينقلب عما وقع عليه . و « التحقيق » ان الإجارة المزبورة اي الخالية من التعيين والتعميم صحيحة وهي على حد سائر الإجارات الكلية فإنه يستأجر الدار والدابة شهراً معيناً ليستوفي تمام منافعها اي يملك كل منفعة يمكن استيفاؤها من تلك الدار أو الدابة بأي نحو اما بنفسه أو بايجارها لغيره أو غير ذلك ، كل هذا جائز وصحيح ، وهذا هو مفاد كل إجارة مطلقة فإذا أرادا غير ذلك وجب التعيين وإذا لم يعينا فليس معناه انها فاسدة بل تكون مطلقة عامة ان لم يكن عرف خاص ينصرف إليه الإطلاق كما في مادة ( 554 ) ومادة ( 555 ) وكله واضح . ( مادة : 556 ) ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون اذن صاحبها ولو ضربها وتلفت يضمن . بل له ان يضربها على المتعارف وان لم يأذن صاحبها .