تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز ويصرف على المتعارف المطلق مثلا - لو استؤجرت دابة من المكاري إلى محل معلوم على ما هو المعتاد بلا تعيين يلزم المكاري إيصال المستأجر على دابة إلى ذلك المحل على الوجه المعتاد . قد تكرر منا بيان ان الإجارة بدون التعيين باطلة ، والتراضي بعد العقد على دابة معينة لا يجعلها مرتبطة بالعقد بل هو تراض مستقل لنفسه ويكون كإباحة ومطالعات ، نعم لو كان هناك انصراف أو عرف أو عادة قام مقام التعيين وصح العقد كما ذكر في ذيل هذه المادة [ مادة : 542 ] لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة الا ان يكون اسم الخطة علماً متعارفاً لبلدة مثلا - لو استؤجرت دابة إلى العراق لا يصح ان يلزم تعيين البلدة ولكن لفظ الشام وان كان اسم قطعة تعورف إطلاقه على بلدة دمشق إلخ . . تعيين اسم المسافة يكفي على نحو الكلية فيجعلها في أي جهة شاء وعلى نحو الشخصية فيعينها في جهة مخصوصة فلو استؤجرت الدابة ليسير عليها مائة فرسخ فله ان يسير بها من الشام إلى العراق وإلى اي بلدة يريد من العراق . ( مادة : 543 ) لو استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق على بلدتين فأيهما قصدت يلزم أجرة المثل . إذا قصد إحديهما وعينه صح وتعين المسمى والا فسدت الإجارة وتعيين بدل المثل لو استوفى المنفعة .
تحرير المجلة — صفحة 192 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء