تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( مادة : 544 ) لو استكريت دابة إلى بلدة يلزم إيصال مستأجرها إلى داره . هذا غير لازم أصلا بل اللازم اتباع عرف البلد وتواضعهم فان اختلف فلا بد من التعيين في متن العقد فإن لم يعين فلا حق في الإيصال إلى الدار بل إلى طرف البلد ويدخلها . ( مادة : 545 ) من استكرى دابة إلى محل معين فليس للمستأجر ان يذهب بتلك الدابة إلى محل آخر فان تلفت الدابة يضمن . الضمان هنا بقاعدة اليد بعد خروجه عن الأمانة فإن تلفت ضمن العين والمنافع من حين التجاوز إلى حين التلف خلافاً للحنفية القائلين بأن ( الأجر والضمان لا يجتمعان ) بل عندنا يضمن المنافع مطلقاً تلفت العين أم لا . وهذه المادة تغني عن جملة من المواد التي بعدها مثل - مادة ( 547 ) لو استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة فللمستأجر أن يذهب بأي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس ولو ذهب من غير الطريق الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فإن كان أصعب من الطريق الذي عينه ضمن وان كان مساوياً أو أسهل فلا ، ، ، بل الصحيح انه يضمن بالتجاوز مطلقاً ولا مستند لما ذكروه سوى الاستحسان والاعتبار الذي يذهب جفاء امام القاعدة والدليل . ومثل مادة ( 548 ) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي استأجرها وان استعملها وتلفت في يده يضمن ، ، ، فإنها تكرار محض لما
تحرير المجلة — صفحة 193 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء