المستأجر الا ان يشترطها على المؤجر ، وان انتهت المدة فإن أمكن قلعها من دون ضرر أخذها والا كان له أخذها بعد تدارك الضرر سواء وضعها بإذن المؤجر أو بدونه ، ويلحق بهذا ما يحدثه المستأجر في المأجور من غرس أو بناء أو شبه ذلك .
الرابع - : الآلات الخارجة عن العين اللازمة عرفاً وعادة لاستيفاء المنفعة منها كالسرج والرحل واللجام وأمثالها للدابة ، والمفتاح والقفل للدار والحانوت وكثير من نظائرها ، فالمتبع في ذلك عرف البلد وعادة قوم المتعاملين ، فان اختلفوا أو لم يكن هناك عرف ولا عادة فهي على المستأجر إلا مع الشرط ، ومن هذا القبيل آلات الحياكة والخياطة والكتابة وما على هذا المثال من الصنائع والاعمال حتى في مثل الخيوط والأصباغ والبنود ونحوها ، ثم إن في كل مورد وجب على المؤجر الصرف والإنفاق ولم يفعل ولم يقتدر الحاكم على إلزامه أو لم يكن حاكم فللمؤجر ان يفسخ عقد الإجارة ويسترد الأجرة إلا إذا كان قد رآها واستأجرها بذلك الحال ولم يطلب بادئ بدء إصلاحها فلو أصلحها المستأجر حين لا حق له على المؤجر كان تبرعاً منه ولا حق له بالرجوع عليه بها .
هذا كل ما ينبغي ان يقال في هذه الناحية من الإجارة ومنه تعلم ما يوافق ( المجلة ) منها وما يخالفها ففي مادة ( 531 ) لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر مخير عند انقضاء مدة الإجارة ان شاء قلع البناء والشجرة وان شاء أبقاهما وأعطى قيمتها قليلة
تحرير المجلة — صفحة 188
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٨٨