تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ينقلب الشيء عما وقع عليه ويصير ما وقع فاسداً صحيحاً الا بعقد جديد فتدبره جيداً . ( مادة : 525 ) من استأجر أرضاً على أن يزرعها ما شاء فله ان يزرع مكرراً صيفاً وشتاء . هذا أيضاً من فروع الإجارة الكلية كما عرفت . ( مادة : 526 ) لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر ان يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطى أجرة المثل . هذا إذا كان في قلع الزرع ضرر على صاحبه اما مع عدم الضرر فلصاحب الأرض ان يجبر صاحب الزرع على قلعه بل وحتى في صورة الضرر على المستأجر ليس له ان يجبر صاحب الأرض على أجرة المثل بل اللازم إرضاؤه ولو بأزيد من أجرة المثل بالاستيجار ثانياً . ( مادة : 527 ) يصح استيجار الدار والحانوت مع عدم بيان كونه لأي شيء ، واما كيفية استعماله فيرجع إلى العرف والعادة . هذا أيضاً من فروع الإجارة الكلية يستوفي المنفعة كيف شاء وحسب المتعارف في كل صنعة ومهنة على موازينها وعليه يبتني مادة ( 528 ) كما أنه يصح لمن استأجر داراً مع عدم بيان كونها لأي شيء ان يسكنها بنفسه كذلك يصح له ان يسكنها غيره أيضاً وله ان يضع فيها أشيائه وله ان يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء ولكن ليس له ان يفعل ما يورث الضرر والوهن للبناء إلا بإذن صاحبها واما في خصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعادتها معتبر
تحرير المجلة — صفحة 186 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء