تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ومرعى وحكم الحانوت على هذا الوجه . ( مادة : 529 ) اعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة إلى الآجر مثلا - تطهير الرحى على صاحبها وكذلك تعمير الدار وطرق البناء وإصلاح منافذه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة . الملحوظ بهذه المادة وما بعدها إلى آخر هذا الفصل هو بيان حكم الأحداث التي يحدثها المستأجر في العين المأجورة أو ما يلزمه من نفقاتها بالذات أو بالعرض ، وتحرير هذا البحث الذي هو من مهمات بحوث الإجارة ان النفقات اللازمة على أنواع الأول - : ما يتوقف بقاء تلك العين عليها كعلف الدابة وسقيها ونفقة العبد ومداواة علله أو جرح الدابة وما أشبه ذلك ، ولا ريب في أن جميع ذلك ان لم يشترطها المؤجر على المستأجر فهي عليه فان دفعها والا أنفق المستأجر ورجع بها على المؤجر اذن أو لم يأذن فإن امتنع جبره الحاكم على غرامتها . الثاني - : الأحداث القائمة بالعين التي يتوقف الانتفاع بها كلا أو بعضاً عليه كنقر الرحى وتنظيف مجرى الماء أو بيت الماء أو تعمير مثل الدرج أو الباب أو نحو ذلك من مرافقها الضرورية ، ولا ينبغي الاشكال انه على المالك المؤجر أيضاً . الثالث - : الجهات الكمالية ، والمحسنات الاعتبارية كتبيض غرف الدار وصبغ أبوابها وما إلى ذلك ، ولا ينبغي الريب أيضاً في أنها على
تحرير المجلة — صفحة 187 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء