تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( الباب السادس في بيان أنواع المأجور واحكامه ويشتمل على أربعة فصول الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار ( مادة : 522 ) يجوز استيجار دار أو حانوت بدون بيان انها سكنى لأحد . نعم هذه هي الإجارة الكلية التي يملك بها المستأجر المنفعة مطلقة غير مقيدة فله ان يستوفيها بنفسه أو بمن يفوضه عليها بإجارة أو غيرها . ومن الواضح الذي لا حاجة إلى بيانه مادة ( 523 ) من آجر داره أو حانوتة وكانت فيه أمتعة وأشيائه تصح الإجارة ويكون مجبوراً على تخليته فان هذا من ضروريات الإجارة ولوازم التسليم فلا حاجة إلى بيانه . اما - ( مادة : 524 ) من استأجر أرضاً ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على أن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة ولكن أو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى الصحة . وهذا صحيح لما عرفت من لزوم التعيين وعدم الإجمال في الإجارة لكنها إذا فسدت للإجمال لم ينفع في صحتها التعيين أخيراً ولا يعقل ان