( الباب السادس
في
بيان أنواع المأجور واحكامه ويشتمل على أربعة فصول
الفصل الأول
في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار
( مادة : 522 ) يجوز استيجار دار أو حانوت بدون بيان انها سكنى لأحد .
نعم هذه هي الإجارة الكلية التي يملك بها المستأجر المنفعة مطلقة غير مقيدة فله ان يستوفيها بنفسه أو بمن يفوضه عليها بإجارة أو غيرها .
ومن الواضح الذي لا حاجة إلى بيانه مادة ( 523 ) من آجر داره أو حانوتة وكانت فيه أمتعة وأشيائه تصح الإجارة ويكون مجبوراً على تخليته فان هذا من ضروريات الإجارة ولوازم التسليم فلا حاجة إلى بيانه .
اما - ( مادة : 524 ) من استأجر أرضاً ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم
على أن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة ولكن أو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى الصحة .
وهذا صحيح لما عرفت من لزوم التعيين وعدم الإجمال في الإجارة لكنها إذا فسدت للإجمال لم ينفع في صحتها التعيين أخيراً ولا يعقل ان
تحرير المجلة — صفحة 185
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٨٥