كانت أو كثيرة ، ، ، بل المستأجر لا الآجر مخير ان يقلع أو يبقيهما للآجر فتكون ملكا له مع أرضه وهو واضح .
الفصل الثاني
في إجارة العروض
( مادة : 534 ) يجوز إجارة الألبسة والأسلحة والخيام وأمثالها من المنقولات لمدة معلومة مقابل بدل معلوم .
إجارة كلية أو شخصية ، مقيدة أو مطلقة ، مضافة أو منجزة :
( مادة : 535 ) لو استأجر ثياباً على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب ولبسها في بيته أو لم يلبسها يلزمه أجرتها
لا يختص هذا بالمنقولات بل كل مأجور إذا سلمه المؤجر للمستأجر لزمنه الأجرة سواء استوفى منفعته أو عطلها فلو استلم الدار أو الدابة ولم يركب ولم يسكن . أو الإنسان المستأجر ولم يستعمله لزمته الأجرة في الجميع ، كما أن مادة ( 536 ) من استأجر ثياباً على أن يلبسها بنفسه فليس له ان يلبسها غيره ، لا تختص بالثياب بل يطرد ذلك في كل إجارة شخصية مقيدة بالمباشرة ، إنما الإشكال المعضل في المقام ما لو استوفى المنفعة غير المستأجر الخاص فهل يستحق المؤجر أجرة المثل مع اجرة المسمى بناء على إمكان منفعتين متضادتين في وقت واحد كما مال
تحرير المجلة — صفحة 189
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٨٩