تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
الفصل الثالث « في إجارة الدواب » عرفت ان التعيين في الإجارة شرط ركني فإذا آجرك الدابة فلا بد من تعيين الدابة والمحل والزمان والأجرة ، ومن هذا يظهر التسامح في مادة ( 538 ) كما يصح استكراء دابة معينة يصح الاشتراط على المكاري الا يصال إلى محل معين ، ، ، فان استكراء الدابة المعينة لا بد معه من تعيين المحل وبدونه فالإجارة باطلة . ( مادة : 539 ) لو استؤجرت دابة معينة إلى محل معين وتعيب في الطريق فالمستأجر يكون مخيراً اما بانتظارها حتى تستريح أو نقض الإجارة ودفع اجرة ما مضى من المسافة من المسمى بالنسبة ولا يجري فيه . ( مادة : 540 ) لو اشترط حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل لأن الدابة هنا غير شخصية فله ان يحمله على اي دابة شاء بل له ان يحمله على اي مركوب آخر من ( عربة ) أو ( سيارة ) أو غيرهما ( مادة : 541 ) لا يجوز استيجار دابة من دون تعيين ولكن ان عينت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز وأيضاً لو استؤجرت دابة من