العقد عليها ، ولكن حيث إن المنافع كما عرفت غير مجتمعة الاجزاء في الوجود فلا يمكن رؤيتها لذلك صارت رؤية العين تقوم مقام رؤية المنفعة فيسقط الخيار برؤية العين وان لم ير المنفعة كما في المادة ( 508 ) ومادة ( 510 ) من استأجر داراً كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية إلا لو تغيرت رؤيتها الأولى بانهدام محل يكون مضراً للسكنى فحينئذ يكون مخيراً ، بل وحتى لو لم يكن مضراً ، وكما يكون للمستأجر خيار الرؤية كذلك يكون للأجير في محل عمله حيث يكون مما تختلف مصاديقه أو أصنافه كما في مادة ( 511 ) كل عمل يختلف ذاتاً باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية ، مثلًا - لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له ( جبة ) فالخياط بالخيار عند رؤية ( الجوخ ) أو ( الشال ) الذي يخيطه ، بخلاف ما لم يكن فيه اختلاف كنقل الطعام من مكان معين إلى معين أو كما ذكر في مادة ( 512 ) كل عمل لا يختلف باختلاف المحل إلى الآخر .
( الفصل الثالث )
في خيار العيب
[ مادة : 513 ] في الإجارة أيضاً خيار العيب كما في البيع
ولكن العيب في الإجارة لا يكون في ذات المنفعة لأنها ليست من
تحرير المجلة — صفحة 180
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٨٠