تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
عن تقصير بل لحدوث مانع فإن كان عاماً كثلج أو مطر شديد أو محاربة في الطريق فهي باطلة ، ومثله ما لو كان المانع خاصاً كمرض أو ظالم أو عدو ونحو ذلك وكانت الإجارة شخصية مقيدة بالمباشرة ، اما لو لم تكن شخصية فهي صحيحة ويوجه غيره للعمل والاستيفاء وتلزمه الأجرة على كل حال . و « بالجملة » فالمانع العام حكمه حكم التلف السماوي وكذا الخاص مع قيد المباشرة . وبهذا تستطيع استخراج الفروع الكثيرة التي هي من هذا القبيل . ( الفصل الثاني ) خيار الرؤية [ مادة : 507 ] للمستأجر خيار الرؤية . ( مادة : 508 ) رؤية المأجور كرؤية المنافع . ( مادة : 509 ) لو استأجر أحد عقاراً من دون ان يراه يكون مخيراً عند رؤيته . حال خيار الرؤية في الإجارة كحاله في البيع فلو آجره داراً غايبة بالوصف ثم انكشف الخلاف كان له الخيار . اما لو رآها واستأجرها بتلك الرؤية فلا خيار بعد الاختبار إلا إذا تغيرت بعد الرؤية وقبل