تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الأمور المستقلة في الوجود وانما يكون فيما تتقوم به المنفعة وهو العين فكل عيب في العين يوجب نقصاً في المنفعة المقصودة بالإجارة فهو سبب لثبوت الخيار فيها كما ذكر في مادة « 514 » العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سبباً لفوات المنافع المقصودة بالكلية أو إخلالها كفوات المنفعة المقصودة من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بانقطاع ملئها ، أو كإخلالها بسقوط سطح الدار أو بانهدام محل مضر للسكنى أو بإنجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة واما النواقص التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر ، وكانقطاع عرف الدابة أو ذيلها فليست موجبة للخيار في الإجارة . ( مادة : 515 ) لو حدث في المأجور عيب فإنه كالموجود في وقت العقد . يفترق العيب في الإجارة عنه في البيع بأنه متى ظهر أوجب الخيار في الإجارة حتى بعد القبض واستيفاء بعض المنافع بخلافه في البيع فإنه لا اثر له بعد القبض وانقضاء الخيار فالموجود قبل العقد والحادث بعده والحادث بعد القبض وبعد الاستيفاء كلها توجب الخيار بين فسخها في الباقي وإمضائها وإعطاء تمام الأجرة كما في مادة ( 516 ) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار ان شاء استوفى المنفعة مع العيب وأعطى تمام الأجرة وان شاء فسخ الإجارة . يعني انه ليس له المطالبة بالأرش كما في البيع مطلقا أو في بعض