تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
الصور ، ولكن التحقيق انه لا مانع منه هنا بناء على أن المطالبة بالأرش وعدم الفسخ على مقتضى قاعدة أصالة اللزوم بالعقود وانه يجب الوفاء بالعقد حسب الإمكان والأرش غرامة للوصف أو الجزء الفائت وكذا لو زال العيب من نفسه أو ازاله المؤجر قبل فوات شيء معتد به من المنفعة سقط الخيار كما في مادة ( 517 ) إن أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ . ( مادة : 518 ) ان أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع فله فسخها في حضور الأجر والا فليس له فسخها في غيابه وان فسخها في غيابه من دون ان يخبره لم يعتبر فسخه وكراء المأجور يستمر كما كان ، واما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها في غياب الآجر أيضاً ولا تلزمه الأجرة ان فسخ أو لم يفسخ كما بين في مادة ( 468 ) مثلا - لو انهدم محل يخل من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة لكن يلزم عليه ان يفسخها في حضور الآجر والا فلو خرج من الدار من دون ان يخبره يلزمه إعطاء الأجرة كأنه ما خرج واما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج إلى حضور الأجر للمستأجر فسخها وعلى هذا الحال لا تلزم الأجرة . هذا أيضاً من الحكم الجزافي ، والقول بلا دليل ، فإنه متى حصل سبب الفسخ كان له ان يفسخ في حضور الآجر أو غيابه ، نعم يجب عليه لو فسخ وجوباً تكليفياً اعلام المؤجر دفعاً لما يحتمل من دخول