تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
هذه الدابة إلى ( چورتي ) بكذا وإلى ( أدرنه ) بكذا وإلى ( فلبه ) فإلى أيهما ذهب المستأجر يلزمه اجرة ذلك ، وكذا لو قال الآخر أجرت هذه الحجرة بكذا وهذه بكذا فبعد قبول المستأجر يلزمه أجرة الحجرة التي سكنها ، وكذلك لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له ( جبة ) بشرط ان خاطها اليوم فله كذا وان خاطها بكرة فله كذا تعتبر الشروط . ذكر فقهاؤنا في أكثر مؤلفاتهم نظير هذه الفروض بما صورته : إذا قال : ان خطت هذا الثوب فارسياً اي ( بدرز ) فلك درهم وان خطته رومياً اي ( بدرزين ) فلك درهمان فان قصد الإجارة بطل للجهالة وان قصد الجعالة صح ، وكذا لو قال : إذا صبغت ثوبي اليوم فلك درهم وان صبغته غداً فنصف والقول بصحتهما إجارة أو التفصيل ضعيف ولو عمل في صورة البطلان استحق أجرة المثل . ثم ذكروا فرضاً آخر وهو - ما لو استأجر من رجل دابته على أن يوصله إلى المحل المعين في زمن معين ، أو يرسل كتابه إلى زيد كذلك فلم يوصله فإن كان لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الوصول فالإجارة باطلة لعدم القدرة ، وان كان الزمان واسعاً فإن كان عدم الإيصال عن تقصير منه فلا يخلو اما ان يكون أخذ الإيصال الخاص على نحو القيدية بمعنى وحدة المطلوب أو على نحو الشرطية - أي التعدد - فعلى الأول البطلان ولا يستحق شيئاً ، وعلى الثاني الصحة والخيار ، ومع الفسخ فاجرة المثل ، ومثله لو استأجره لصوم الخميس فصام السبت وان لم يكن
تحرير المجلة — صفحة 178 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء