الضرر عليه لو لم يعلمه بالفسخ فيبقى ملكه عاطلا وتفوته اجرة تلك المدة ولكن ليس معناه ان فسخه يكون باطلا ولا اثر له مع الغياب في الأول دون الثاني .
و « بالجملة » فوجوب الاخبار لا علاقة له باعمال الخيار ، ولا يتوقف أحدهما على الآخر فليتدبر .
نعم لو تعطلت الدار بالكلية انفسخت انفساخاً قهرياً لعدم الموضوع كما عرفت .
( مادة : 519 ) لو انهدم حائط الدار أو إحدى حجرها ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الأجرة .
فإن الانهدام وان أوجب الخيار ولكن سكوته وسكناه فيها دليل على رضاه بالعقد وإمضائه .
[ مادة : 520 ] لو استأجر أحد دارين بكذا دراهم وانهدمت إحداهما فله ان يترك الاثنتين معاً .
يعني يكون له الخيار ان شاء ترك الاثنتين واسترد الأجرة وان شاء أمضي في واحدة واسترد ما يخص الثانية المنهدمة لأن الإجارة فيها باطلة ذاتاً فلا معنى لإجازة العقد بل اما الفسخ فيهما أو الإجازة في الصحيحة ، فليتدبر .
ومن هذا يظهر الخلل في - :
( مادة : 521 ) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة
إن شاء فسخ الإجارة وان شاء قبلها بالمسمى ولكن
تحرير المجلة — صفحة 183
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٨٣