تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وان كان على نحو الشرطية كان له الفسخ فان فسخ استحق الأجير بدل المثل وان امضى فالمسمى ، وبهذا يظهر الخلل في مادة ( 505 ) يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته وشرط ايفاؤه في الوقت الفلاني يكون الشرط معتبراً مثلا - لو اعطى أحد إلى الخياط ثيابا على أن يفصلها ويخيطها هذا اليوم أو لو استكرى أحد ذلولا بشرط ان يوصله في عشرة أيام إلى مكة تجوز الإجارة والآجر ان أوفى الشرط استحق الأجر المسمى والا استحق أجر المثل بشرط ان لا يتجاوز الأجر المسمى . ( مادة : 504 ) لو استؤجرت ارض على أن كل دونم منها بكذا دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساب الدونم إذا كانت الدونمات معلومة العدد ، ، ، هذا إذا كانت الدونمات معلومة العدد والا فهي باطلة كما عرفت مكررا ، ولو قلنا بالصحة فهو واضح لا يحتاج إلى بيان . ( مادة : 506 ) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث في العمل والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان ويلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلًا ، مثلًا - لو قيل للخياط ان خطت دقيقاً فلك كذا وان خطت خشناً فلك كذا ، فأي الصورتين عمل له أجرتها أو لو استؤجر حانوت بشرط ان اجرى فيه عمل العطارة فأجرته بكذا وان اجرى فيه عمل الحدادة فبكذا فبأي العمل اجرى فيه يعطى أجرته التي شرطت ، وكذا لو استكريت دابة بشرط ان حملت حنطة فأجرتها بكذا وان حملت حديداً فبكذا ، فأيهما حمل يعطى أجرته التي عينت ، أو لو قيل للمكاري استكريت منك
تحرير المجلة — صفحة 177 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء