و 303 و 304 ) يكونان قولا كذلك أيضاً يكونان فعلا - بناء عليه لو كان الآجر مخيراً وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك فهو فسخ فعلي وتصرف المستأجر المخير في المأجور كتصرف المستأجرين إجازة فعلية .
إذا كان للمؤجر خيار فآجر العين ثانياً من مستأجر آخر فإن كان في غير زمن خياره فهو فضولي عن المستأجر وان كان في زمن خياره فهو فسخ للإجارة الأولى ، وان كان الخيار للمستأجر وتصرف في العين المستأجرة أيام الخيار على نحو تصرف المستأجرين فهو إجازة منه لان التصرف أمارة نوعية على الرضا والالتزام ، وهذا واضح وضوح مادة ( 500 ) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير أو إنفاذه الإجارة يسقط الخيار وتلزم الإجارة ومادة ( 501 ) مدة الخيار تعتبر من وقت العقد ، يعنى مع الإطلاق ، ولكن مادة ( 502 ) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار - مبني على ما سبق في البيع من أن المبيع مع خيار البائع لا يملكه المشتري إلا بعد انقضاء زمن الخيار ، وعرفت انه ممنوع عند جمهور فقهاء الإمامية وشذ من نسب إليه الرأي المتقدم الذي عرفت فيما سبق ضعفه من حيث القواعد .
[ مادة : 503 ] لو استؤجرت ارض على أن تكون كذا ذراعاً أو دونماً فخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة
ويلزم الأجر المسمى لكن المستأجر مخير حال نقصانها ، له ان يفسخ الإجارة ان
تحرير المجلة — صفحة 175
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٧٥