تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الباب الرابع في ( بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإيجار ) ( مادة : 484 ) للمالك ان يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كاليوم أو طويلة كالسنين . هذا مما لا اشكال فيه لأن الإنسان حر في ملكه يتصرف كيف شاء و ( الناس مسلطون على أموالهم ) فلو أراد الرجل المسن ان يؤجر داره مائة سنة كان له ذلك سواء كانت الغبطة فيه أم لا ولكن هذا فيما هو ملكه اما ما هو ملك غيره وله الولاية عليه مثل مال الوقف ومال اليتيم ومال الغائب الذي لا وكيل له وأمثال ذلك فلا يبعد القول بان تصرف الولي فيها منوط بالمصلحة فربما لا تكون المصلحة بإجارته أكثر من سنة أو سنتين والحاصل ان الأولياء ليس حالهم فيما لهم الولاية عليه كحالهم في أموالهم الخاصة بهم وهو واضح . ( مادة : 485 ) ابتداء مدة الإجارة تعتبر من الوقت الذي سمي أي عين وذكر عند العقد . عرفت انه لا بدّ من تعيين المدة في إجارة المنافع بل وإجارة الأعمال فإن عين ابتدائها بعد شهر أو يوم أو غير ذلك في متن العقد تعين وان أطلق كان الابتداء من بعد العقد بلا فصل كما في مادة ( 486 ) إذا