تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
هلاليا كما هو واضح ، وعليه أيضا تبنى مادة ( 490 ) لو اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعضه يتم الشهر الأول الناقص على أن يكون ثلاثين يوماً من الشهر الأخير وتوفى اجرة باقي الأيام بحساب اليومية وتعتبر الشهور التي بينها بالأهلة - مثلا لو قال : في نصف رجب - أجرتك الدار ثلاثة أشهر احتسب شعبان ورمضان هلاليين ناقصين كانا أو كاملين وأكمل رجب من شوال ما يتم به ثلاثين على أنه شهر عددي ولا حاجة إلى حساب اليومية لأن الغرض ان الأجرة على الشهور لا على الأيام ، ويمكن ان يقال : انه يكمل الشهر على واقعة فإن كان ناقصاً أكمل تسعة وعشرين وان كان تاما أكمل ثلاثين وله وجه والأول أوجه . ( مادة : 491 ) كما يعتبر الشهر الأول الناقص ثلاثين إذا اشترط كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر عند مضي بعض الشهر كذلك تعتبر سائر الشهور التي ستأتي ثلاثين يوماً على هذا الوجه ، ، ، في هذه المادة من التعقيد والتطويل ما أضاع المقصود ، وحاصله انه إذا آجر شهرياً من دون تعيين عدد الأشهر وكان في أثناء الشهر فالأشهر كلها تحسب عددية ثلاثين ثلاثين ، ولكن هذه الإجارة عندنا فاسدة ولا بدّ من تعيين عدد الأشهر ، والحكم بصحتها في الشهر الأول وفسادها في الباقي كما سيأتي ، وينسب إلى بعض فقهاء المذاهب تحكم صرف لا دليل عليه . ( مادة : 492 ) لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة تعتبر اثني
تحرير المجلة — صفحة 170 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء