تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
لم يذكر ابتداء المدة حين العقد يعتبر من وقت العقد ، فهاتان المادتان عبارة عن مادة واحدة تؤدى بأخصر عبارة وأقل ألفاظ من إحديهما . و ( مادة : 487 ) كما يجوز إيجار عقار على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته كذا دراهم كذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم بدون بيان شهريته أيضاً - فهي واضحة لا تحتاج إلى بيان . و ( الضابطة ) انه كلما كانت الأجرة والمنفعة والمدة معلومة صحت الإجارة ، ويتفرع على لزوم تعيين المدة انه لو آجره كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا ولم يعين مقدار الأشهر أو السنين لم تصح الإجارة لجهالة المدة ، ومن هذا يظهر فساد ما في مادة ( 494 ) لو استأجر عقاراً شهريته بكذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصح العقد ، بل الأصح أنه يبطل عند أكثر فقهاء الإمامية ، ثم إن إطلاق السنة عند المسلمين ينصرف إلى الهلالية الهجرية الا ان يكون المتعارف في بلد غير هذا فيحمل الإطلاق عليه كما أن منصرف الشهر هو الهلالي وعليه مادة ( 488 ) إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر انعقدت مشاهرة ، وبهذه الصورة يلزم دفع اجرة شهر كامل وإن كان الشهر ناقصاً عن ثلاثين يوماً . و « الضابطة » ان الشهر عند الإطلاق هو الهلالي فإن لم يمكن حمله عليه فهو العددي كما في مادة ( 489 ) لو اشترط على أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين . يعني في الإجارة المنجزة لا المضافة التي تدور مدار التعيين عددياً أو