التعمير عائدة اليه وليس لصاحب الدار ان يطالبه تلك المدة بشيء من الأجرة - خارجة عن مباحث الإجارة ، فإنها عارية مشروطة بل إباحة مقيدة ولا يختص هذا بالدار بل قد يعبره الدابة للركوب ويشترط عليه علفها ، بل يمكن ان يقال : ان نفقة المستعار مطلقاً على المعير إلا إذا شرط انها على المالك على أن لزوم مثل هذه الشروط الواقعة في العقود الجائزة كالعارية أو في ما يشبه الإيقاع كالإباحة محل نظر ولتحقيق ذلك مقام آخر .
الفصل الثالث
في ما يصح للأجير ان يحبس المستأجر فيه في استيفاء الأجرة وما لا يصح
( مادة : 482 ) يصح للأجير الذي لعمله اثر كالخياط والصباغ والقصار ان يحبس المستأجر لاستيفاء الأجرة ان لم يشترط نسيئتها وبهذا الوصلة لو حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن وبعد تلفه ليس له ان يستوفي الأجرة .
العين المأجورة لاستيفاء منفعتها أو للعمل فيها - كالدابة للركوب أو الثوب للخياطة أو الطعام للحمل - كلها أمانة في يد المستأجر والعامل لكن ليس على حد سائر الأمانات بل يده عليها يد أمانة معاوضة يعني انها مقبوضة بالمعاملة والعوضية إما بالمثل أو القيمة أو المسمى ولذا جاز للبائع ان يحبس المبيع حتى يقبض الثمن ويتقابضا ولو كان على حد سائر
تحرير المجلة — صفحة 166
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٦٦