فيها الإمامية والشافعية وقد تقدم فيها البحث مفصلا وسيأتي أيضاً في مادة [ 596 ] و - هب - أننا سلمنا بالقاعدة تماشياً ولكن ما وجه الفرق بين المعد للاستغلال وغيره وبين المطالبة بالأجرة ، وعدم المطالبة والكل سواء بحكم القاعدة ؟ فاما عدم الضمان مطلقاً على أصول الحنفية وأما الضمان كذلك مطلقاً على أصول الباقين فتدبره جيداً .
( مادة : 473 ) قد تقدمت عيناً في مادة ( 468 ) كما أنها تغني ولو أحقها عما بعدها مادة ( 474 ) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الأجر أولًا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل والأجرة لا تلزم الا بعد انقضاء المدة التي شرطت .
[ مادة : 475 ] يلزم على الأجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة
التي عقدت من دون شرط التعجيل والتأجيل على كل حال ، يعني ان كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل .
قد عرفت ان حال الإجارة في العوضين حال البيع فكما يجب التقابض بينهما في البيع وليس أحدهما بأولى من الآخر في السبق بعد فرض استحقاق كل منهما ما على الآخر وان تشاحا أجبرهما الحاكم فكذلك في الإجارة فلزوم تسليم المأجور أولا على المؤجر وإيفاء العمل بعد على الأجير لا وجه له إلا مع الشرط كما في - :
( مادة : 476 ) ان كانت الأجرة موقوتة بوقت معين كالشهرية والسنوية مثلا يلزم ايفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت .
تحرير المجلة — صفحة 160
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٦٠