انما يجيء في الأشياء المنقولة وما يحتاج نقله إلى مئونة اما غير المنقول فلا يدخل في البحث أصلا وكذلك المنقول الذي لا مئونة في نقله كالنقود ، فقول ( المجلة ) اما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى الحمل والمئونة ففي المحل الذي يختار للتسليم ، غير سديد كما لا يخفى ، اما العمل فينصرف عند الإطلاق إلى محل العمل ان كان له محل كالدار والبستان والا فما يقع عليه الشرط .
الفصل الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق الأجر والأجرة
« مادة : 466 » لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق يعني لا يلزم تسليم بدل الإجارة بمجرد انعقادها حالا .
عرفت مكرراً ان كلا من العوضين في البيع والإجارة يملكه الآخر بمجرد العقد ويجب على كل منهما دفع ما في يده إلى الآخر فلو تشاحا أجبرهما الحاكم ويكفي في إجارة الأعيان تسليم العين لاستيفاء منفعتها وفي العمل التهيؤ أو تسليم العامل نفسه وبهذا يظهر ان الملكية لا تتوقف على التسليم والقبض ، نعم استقرارها يتوقف عليه فمن المتجه ما في مادة « 467 » يلزم الأجرة بالتعجيل ، ولكن غير متجه قولها : يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقداً ملكها الآجر ، فإن الملكية كما عرفت لا تتوقف على التسليم بل يكفي العقد في تحققها ، نعم انما تلزم بالتسليم والتسلم
تحرير المجلة — صفحة 157
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٥٧