تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
فتدبر . ( مادة : 468 ) تلزم الأجرة بشرط التعجيل ، ، ، يعني لو شرط إعطاء بدل الإجارة نقداً يلزم المستأجر تسليمه ان كان عقد الإجارة وارداً على منافع الأعيان أو على العمل ففي الصورة الأولى للآجر ان يمتنع عن تسليم المأجور ولكن الخيار لمن له الشرط لا لمن هو عليه فجعل الخيار لهما في المادة غير سديد وفي الصورة الثانية للأجير ان يمتنع عن العمل إلى أن يستوفي الأجرة . وعلى كلتا الصورتين لهما مطالبة الأجرة نقداً فان امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة ، هذا كله عملا بمقتضى الشرط وإذا لم يف بشرطه كان للآخر خيار تخلف الشرط إذا كان الشرط في متن العقد . ( مادة : 469 ) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة مثلا - لو استأجر أحد دابةً على أن يركبها إلى محل ثم ركبها ووصل إلى ذلك المحل يستحق آجرها الأجرة . يراد من هذه المادة والتي بعدها - ( مادة : 470 ) - بيان أمر واضح وهو أن الأجرة التي تملك بالعقد عندنا تصير لازمة بأمرين ( الأول ) استيفاء المنفعة ( الثاني ) القدرة على الاستيفاء ، فمن استأجر داراً سنة أو شهراً وصارت في يده إلى تمام السنة لزمنه الأجرة سواء سكنها أم لا لان فوات المنفعة بيده بمنزلة الاستيفاء - فكان يلزم جعلهما مادة واحدة بأوجز مما ذكروه بكثير بل وتنضم إليهما مادة ( 471 ) لا يكفي