تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
أجرة المثل للوزنة الثانية ، وان حمل عليها الأنقص كما لو حمل عليها نصف وزنة صحت وليس للمستأجر المطالبة بأجرة الباقي لأنه قد فوته باختياره وقد ظهر مما ذكرنا - ان من استأجر الحانوت لصنعة من حدادة أو غيرها ليس له ان يشتغل فيه بصنعة مساوية للحدادة في المضرة أو زائدة عليها أو ناقصة منها ، نعم لو كان الاختلاف في المقدار فقط فان نقص صح ولا شيء وان زاد فالخيار الذي عرفت ، كما أن قول ( المجلة ) في مادة ( 427 ) لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس له ان يركبها غيره ، انما يتم في الإجارة الخاصة الشخصية لا مطلقا ومنه يستبين الخلل أيضا في مادة ( 428 ) كل ما لم يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو ، مثلا - لو استأجر أحد دارا على أن يسكنها له ان يسكن غيره فيها . فان المالك إذا اشترط ان يسكنها المستأجر اما وحده أو مع عياله ولا يسكن غيره فيها لزم الشرط وصح التقييد سواء كان يختلف باختلاف المستعملين أم لا وأدلة الشروط عامة ، فلو خالف كان للمالك الخيار بين الفسخ ورد المسمى وأخذ أجرة المثل وبين الإمضاء والمطالبة بالزائد - ان كان ثمة زيادة - نعم في الإجارة الكلية التي يملك فيها منفعة الدار المطلقة لا المنفعة الخاصة لا مانع من أن يسكنها من يشاء ولكن بالمقدار المتعارف أيضا بالنسبة إلى ما تتحمله تلك الدار ، فقول ( المجلة ) ان مالا يختلف - فالتقييد فيه لغو - على إطلاقه غير صحيح ( مادة : - 429 ) يجوز للمالك ان يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه ان كانت قابلة للقسمة أو لم تكن ، وليس له ان