الآخر ان شاء أجاز وان شاء فسخ سواء كانت الإشاعة معلومة من أول الأمر أو ظهرت بعد ذلك .
( مادة : 431 ) يسوغ للشريكين ان يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا
مثل مادة ( 432 ) يجوز إيجار شيء واحد لشخصين .
وكلاهما من الواضحات .
تحرير المجلة — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٤٠