تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
مقصورة على رعي غنمهم كانت الإجارة شخصية ولا يجوز ان يرعني غنم غيرهم بل ولا يجوز له اي عمل آخر . ( مادة : 424 ) الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل . من الواضح ان التسليم والتسلم لا زمان في الإجارة كلزومهما في البيع ولكن يمكن تحققهما بجلاء في البيع الذي هو معاوضة في الأعيان بخلافه في الإجارة التي هي تعويض على المنافع وهي لكونها تدريجية الحصول ومن الاعراض الغير قارة لا يمكن تسليمها وتسلمها دفعة كالأعيان إذا فلا بد ان يكون نحو التسليم والتسلم فيها بطور آخر وهو تسليم العين التي وقعت الإجارة على منافعها فإذا استأجرت الدابة للركوب فتسليم منافع الدابة أو الدار تسليم عينها ليستوفى المنفعة منها فيسلمك الدابة وتسلمه الأجرة على نحو التقابض في البيع وان كانت الأجرة على عمل فتسليمه ان يهيئ معدات العمل فيحضر هو أو من يتحصل به العمل وبذلك بتحقق التسليم ويستحق الأجرة ولكن جرت العادة في باب إجارة الأعمال نظرا إلى احتمال عروض الموانع من الاستمرار على العمل إلى تمامه ان تدفع الأجرة بعد استكماله وحقه ان يستلمها عند التهيؤ والشروع فان الشخص هنا كالعين هناك فكما أنه إذا سلم الدار المستأجرة يستحق الأجرة كذلك هنا إذا سلم نفسه أو نفس المستأجر على العمل يستحق الأجرة ولا فرق في ذلك بين الأجير المشترك أو الخاص وعبارة ( المجلة ) في هذه المادة مجملة لا يعلم هل المراد ان الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل اي بعد العمل أو عند الشروع بالعمل ولكن