يظهر ان المراد الأول من مقابلته بالأجير الخاص في مادة ( 425 ) الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضراً للعمل ولا يشترط عمله بالفعل ولكن ليس له ان يمتنع عن العمل وإذا امتنع فلا يستحق الأجرة .
و « التحقيق » ما أوضحناه لك من عدم الفرق بين الأجيرين من حيث أصل الاستحقاق بمقتضى العقد وان جرت العادة نظرا إلى تلك الملاحظة على الفرق بينهما فافهم ذلك وتدبره .
( مادة : 426 ) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة له ان يستوفي عينها أو مثلها أو ما دونها
ولكن ليس له ان يستوفي ما فوقها مثلا لو استأجر الحداد حانوتا على أن يعمل فيه صنعة الحدادة له ان يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد ولو استأجر دارا ليسكنها فله ان يضع أشيائه فيها ولكن ليس لمن استأجر حانوتا للعطارة ان يصنع فيه صنعة الحداد .
هذه المادة مشوشة غير وافية بإيضاح المراد وإعطاء الضابطة وكان يلزم ان تضم إليها المادة التي بعدها ( 427 ) كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد مثلا - لو استكرى أحد دابة لركوبه ليس له ان يركبها غيره .
و « تحرير هذا البحث ببيان ينجلي به وجه الحقيقة .
انه يلزم في عقد الإجارة كما عرفت تعيين المنفعة أو العمل المستأجر عليه بنحو تنحسم به كل خصومة محتملة ورافع لكل غرر وجهالة ، فلو
تحرير المجلة — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٣٥