( الباب الأول )
« في الضوابط العمومية »
( مادة : 420 ) المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة .
لا يخفى ما في هذا التعبير من التسامح بل الخلل فان عقد الإجارة يتسلط على العين ولكن باعتبار المنفعة لا على المنفعة مباشرة فتقول : آجرتك الدار ، ولا تقول : أجرتك المنفعة ، ولو قلت : ملكتك المنفعة ، فالمشهور وان كان يظهر منهم الصحة ولكن صحته إجارة لا يخلو من نظر فإن حقيقة الإجارة تسليط على العين باعتبار المنفعة . فإن قلنا بصحته فهو عقد بنفسه .
وتحرير البحث هنا بالنظر الدقيق يتوقف على بيان أمرين مهمين .
الأول - : منافع الأعيان من عقار أو إنسان أو حيوان قبل العمل أو الاستعمال معدومة في الخارج بالضرورة ، والمعدوم لا يصلح للعقد عليه أصالة وان أمكن تبعاً ولكن المنافع مطلقاً وان كانت معدومة حقيقة ولكن لها باعتبار العقلاء نحو من الوجود قائم بوجود الأعيان قيام المظروف بالظرف والحال في المحل يعني قيام شيء في شيء وان كان
تحرير المجلة — صفحة 128
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٢٨