تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
المقدمة ( في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة ) ( مادة : 404 ) الأجرة والكراء : بدل المنفعة ، والإيجاز هو الإعطاء بالكراء ، والاستيجار الأخذ بالكراء . أصل هذه المادة الأجر الذي يفسر في اللغة - بجزاء العمل - وهو ظاهر في العمل الذي يكون جزاء للعمل ، ثم اتسع فشمل المال الذي يقع عوض العمل ، ثم اتسع فتناول عوض المنفعة - أي منافع الأعيان - وغلب استعماله واستعمال مشتقاته من المزيد كآجر والمجرد كأجر وإيجار وإجارة في المعني العرفي المقتنص من ذلك المعنى اللغوي فصار يستعمل حتى تعين في لسان الشرع والمتشرعة في العقد الذي هو تمليك المنفعة بالعوض المعلوم كما هو المعروف من تعريفها عند الإمامية وسائر فقهاء المذاهب وتستعمل الإجارة تارة اسما بمعنى الأجرة وأخرى مصدر بمعنى الإيجار أو مصدر ( أجر ) المجرد سماعاً أو ( آجر ) المزيد وعلى كل فالأقرب ان المراد من قولهم ( كتاب الإجارة ) والإجارات ونحوها هو الإيجار وما يتحقق به هذه المعاملة شرعاً وبيان أحكامها والأجرة والكراء وان اتحدا في كونهما بدل المنفعة ولكن شاع وغلب
تحرير المجلة — صفحة 125 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء