تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
عقد الإجارة على العمل ، وهنا يقال للمأجور أجير كاستئجار الخدمة والعملة واستئجار أرباب الحرف والصنائع من هذا القبيل ، حيث إن إعطاء السلعة للخياط مثلا ليخيط ثوباً يصير إجارة على العمل كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من الخياط استصناع . سكنى الدار وركوب الدابة كعمل الإنسان من بناء أو حياكة أو صياغة وغيرها وكثمرة البستان ونحوها - كلها تندرج في المنفعة ويجمعها انها فوائد أعيان لا نهلك العين باستهلاكها ويستعمل في عمل الإنسان انه أجير وفي الدابة والدار مستأجرة ومأجورة وليس الاستصناع كما عرفت في مثل خياطة الثوب وتقطيعه إلا إجارة على عمل . وكل عين يجوز إيجارها واستيجارها باعتبار فائدة تحصل منها مع بقائها ولا يخرج الا ما ينحصر استيفاء فائدته بزوال عينه كالمأكولات والمشروبات والزرع من حيث هو لا من حيث الأرض وهكذا . ( مادة : 422 ) الأجير على قسمين ، القسم الأول هو الأجير الخاص الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط كالخادم الموظف . والقسم الثاني . هو الأجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط ان لا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال والخياط والساعاتي . هذا التقسيم غير عام ولا مستوعب والتقسيم الجامع العام في المقام ان الإجارة بجميع أنواعها لعين من الأعيان أو لحيوان أو إنسان . اما أن تكون شخصية أو كلية . والشخصية اما أن تكون مشخصة من كل جهة أو من جهة دون أخرى - فالأقسام ثلاثة - كلية . كما لو استأجرته
تحرير المجلة — صفحة 131 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء