نماء لأعيان أخرى مثل الشاة وصوفها وثمرة النخيل والأشجار بل ويشمل نتاج الانعام وأولادها فيصح أن يؤجر الدابة والشاة باعتبار جميع نماءاتها حتى أولادها وتؤجره النخيل باعتبار كل منفعة فيه حتى التمر والسعف والكرب ولا يقدح في ذلك القاعدة المشهورة في ضابطة ( ما يصح إجارته ) انه ما لا تستهلك عينه بالانتفاع به - أو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فان جميع ذلك محفوظ فإن الإجارة تعلقت بالشاة ولبنها وصوفها منافع لها وان كانت أعيانا ولا يضر استهلاكها مع بقاء عين الشاة وهكذا النخيل والأشجار وأمثالها .
ومن هنا ظهر ضعف ما توهمه بعض شراح ( المجلة ) حيث يقول - :
الإجارة الواقعة على الحوض لاصطياد اسماكه أو أخذ مائه وعلى الحرش لقطع أشجاره أو لرعي الأغنام فيه أو على الأشجار لأخذ ثمارها . .
والأغنام لأخذ صوفها والأبقار لأخذ حليبها - باطلة - بل الحق كما عرفت أنها جميعاً صحيحة ولا تزال السيرة جارية على إجارة الأرض لرعي الأغنام في نباتها وعشبها ( شاة مرتع ) وكأنه توهم ان المنفعة مختصة بالاعراض التي لا وجود لها في الخارج إلا في موضوعاتها ولم يعرف ان منفعة كل شيء بحسبه .
( مادة : 421 ) الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين
( النوع الأول ) الوارد على منافع الأعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور وتنقسم إلى ثلاثة أقسام ، الأول - : إجارة العقار ، الثاني - : إجارة العروض كايجار الملابس والأواني ، الثالث - : إجارة الدواب ، ( الثاني )
تحرير المجلة — صفحة 130
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٣٠