تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
حتى تجاوز محلّه وفات ، فان ثبت اتفاق على البطلان فهو والا يحكم بالإجزاء كما يظهر من صاحب الحدائق ، حيث إن محل الخلاف عند الشك في الستة والسبعة في لزوم الإعادة أو البناء على الأقل صورة حضور الطائف ، واما مع الذهاب إلى الأهل والرجوع إلى بلاده فلا نزاع في الحكم بالصحة لأجل الروايات وحكى ذلك عن المجلسي ( قدس سره ) أيضاً . وإن أنكر في الجواهر الحكم بالإجزاء والتزم ببطلان الطواف بلا فرق بين ان يكون حاضراً بمكة أو رجع إلى بلاده ، بان فات محل التدارك أي الإعادة أو شق عليه الرجوع إلى مكة ولو مع بقاء محل التدارك . هدا كله عند الشك في الستة والسبعة ، وكذا إذا كان الشك بين الستة والخمسة ، وكذا في الاعداد السابقة ، فيحكم ببطلان الطواف . وكذلك إذا كان الشك في الزيادة والنقيصة معاً كما إذا شك في كون شوطه الأخير السادس أو الثامن . ويدلّ على ذلك صحيحة صفوان قال : « سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم ، احفظوا الطواف فلمّا ظنّوا انهم قد فرغوا ، قال : واحد منهم معي ستة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا أو علم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا » ( 1 ) ورواها الشيخ باسناده عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان ، وفيما رواه قال : واحد معي سبعة أشواط ، وقال : الآخر معي ستة أشواط ، وقال : الثالث معي خمسة أشواط » ويؤيد الحكم بالبطلان ما رواه سماعة عن أبي بصير قال : « قلت : له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أو سبعة أو ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ » ( 2 ) ومؤثقة حنان بن سدير قال : قلت :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 66 من أبواب الطواف ، الحديث 2 ، ص 419 . ( 2 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 11 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 69 | الميرزا جواد التبريزي