تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

( مسألة 7 ) إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل [ 1 ] .

( مسألة 8 ) إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته [ 2 ] وعليه الحج من قابل وقد مرّ ان الأظهر بطلان احرامه أيضاً لكن الأحوط ان يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من

شرح
صاحبه حافظاً لعددها ، وان كان يستفاد من بعض الروايات الواردة في زيادة شوط ، وفي الشك في عدد الأشواط لزوم كون الطائف حافظاً لعددها ، بل احراز الاتيان بمتعلّق التكليف وظيفة نفس المكلف ، إلاّ أنه ورد في صحيحة سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : « عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه فقال نعم » ( 1 ) . ويؤيده رواية الهذيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، الا ترى إنّك تأتم بالامام إذا صليت خلفه ، فهو مثله » ( 2 ) والتعبير بالتأييد لعدم ثبوت توثيق لهذيل . [ 1 ] قد تقدم ذلك في بيان صور الشك في عدد الأشواط ، وأنه كما في بعض الروايات المعتبرة إن حكم الشاك في عدد طواف النافلة جواز البناء على الأقل وأنه يجزئ كما في موثقة حنان بن سدير المتقدمة . نسيان طواف عمرة التمتع أو الحج مع فوت محل التدارك [ 2 ] قد تقدم الكلام في ترك الطواف في عمرة التمتع ، وانه إذا تركه متعمداً سواءً كان مع العلم أو الجهل يوجب بطلان العمرة إذا لم يتمكن من تداركه إلى زمان فوتها وان زمان فوت عمرة التمتع عدم امكان ادراك اختياري الوقوف بعرفات ، وهو
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 66 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 66 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 71 | الميرزا جواد التبريزي