( المسألة 4 ) إذا شك في عدد الأشواط ، كما إذا شك في عدد الأشواط بين السادس والسابع [ 1 ] أو بين الخامس والسادس ، وكذلك الاعداد السابقة يحكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً ، كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن ، ولا اعتبار بالظن ما لم يحصل حد الاطمينان ويجرى عليه حكم الشك .
شرح
والسبعة ، كصحيحة معاوية بن عمار قال : « سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : يستقبل قلت : ففاته ذلك قال ليس عليه شيء » ( 1 ) . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعه قال يستقبل » ( 2 ) وصحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف أو سبعة طواف فريضة ؟ قال : فليعد طوافه قيل : انه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء » ( 3 ) وظاهر هذه الروايات المعتبرة ان الشك بين الستة والسبعة سواء حصل عند تمام الشوط ومنتهاه أو في أثنائه يوجب بطلان الطواف فيكون على المكلف اعادته .
[ 1 ] المشهور على بطلان الطواف عند الشك بين السادس والسابع ، كما في المدارك وإن التزم هو ( قدس سره ) كبعض المتأخرين بالصحة إذا اكمله ، بحيث احرز بأنه طاف سبعة أشواط بضميمة أصالة عدم الزيادة ، وهذا القول محكي عن المفيد والصدوق والحلبي من المتقدمين . وقد تقدم ما يدل على بطلان الطواف في المسألة السابقة ، وناقش في المدارك فيها ، والتزم بالصحة على ما ذكر مستدلا بصحيحة منصور بن حازم قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إني طفت فلم أدر أستّة طفت أم سبعة ، فطفت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 10 .
( 2 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 9 .
( 3 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .