شرح
العدول من شوط بعد تحقق الطواف بقصد جعله شوطاً من طواف آخر على خلاف القاعدة ، وتختص الإضافة بصورة التذكر قبل اكمال الثامنة أو عند تمامها واما في غير ذلك فلا يبعد الحكم بالصّحة ، والأحوط ان يكمل الزائد بقصد طواف آخر لتحقيق سبعة أشواط لعدم تمام الدليل على بطلان الطواف بالزيادة السهوية ، واما رواية عبد اللّه بن محمد فقد تقدم أن في سندها ضعف ومع الاغماض عنه فالزيادة السهوية الموجبة للبطلان في الصلاة هي الزيادة العمدية لا السهوية الا في الركوع ونحوه ، فمطلق الزيادة الموجبة لبطلان الصلاة هي العمدية فلا تكون الزيادة في الطواف سهواً مبطلاً له ، والاستدلال على بطلان الطواف حتى بالزيادة السهوية بالأخبار الواردة في لزوم إعادة الطواف بالشك في عدد الأشواط ، كما إذا شك في شوطه هو السادس أو الثامن أو ان شوطه الذي لم يفرغ منه سابع أو ثامن لا يمكن المساعدة عليه ، حيث يمكن ان يكون الحكم بالبطلان لاعتبار العلم بعدد أشواطه حال الطواف ، نظير ما ذكر في عدد الركعات الثلاثية والثنائية والركعتين الأوليتين من الرباعية ، ودعوى ان اتمام الزائد على السبع باشواط حتى يصير أربعة عشر شوطاً يوجب تحقق القران بين الطوافين ، وهو غير جائز في الفريضة ، ويستثنى من عدم الجواز ما إذا طاف بالثمانية سهواً فيؤخذ في غيره باطلاق عدم جواز القران في الفريضة الموجب لقطع الزيادة بقصد طواف آخر لا يمكن المساعدة عليها .
جواز القران في طواف الفريضة إذا دخل في الشوط الثامن سهواً أو طاف الشوط الثامن
وذلك فإنه يمكن ان يستظهر في صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة انه إذا زاد الطائف في طواف الفريضة شيئاً ولو سهواً بان دخل في الثامنة فعليه اكمال الزائد