شرح
عبد اللّه بن محمد الراوي لصفوان بن يحيى بن عبد اللّه بن محمد بن علي بن العباس الذي له نسخة عن الرضا ( عليه السلام ) ، أو عبد اللّه بن محمد الأهوازي الذي له مسائل عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ولم يثبت لهما توثيق ، وان قيل بان عبد اللّه بن محمد في هذه الطبقة ينصرف إلى عبد اللّه بن محمد الحجال وعبد اللّه بن محمد بن حُصين الحضيني لكونهما مشهورين لكل منهما كتاب .
أضف إلى ذلك اوّلا : أنه لا مجال لما ذكر فيما إذا أتي الطائف بالشوط السابع مردداً في أن يتمّ طوافه بذلك الشوط أو يضيف اليه شوطاً آخر ثم أضاف ، وثانياً : ان غاية الدعوى ان رواية عبد اللّه بن محمد لا تدل على بطلان الطواف فيما إذا بدأ الطائف بعد الاتيان بالشوط السابع ان يضيف في طوافه شوطاً آخر ، لعدم صدق الزيادة في الطواف بعد تحققه ، واما صحيحة أبي بصير فاطلاقها غير قاصر عن الشمول للفرض ، حيث إنه لم يؤخذ فيها عنوان الزيادة ، بل ظاهرها ان يطوف بثمانية أشواط في طوافه ، غايته يقصد ذلك الطواف ، سواء كان قاصداً من الأول أو في الأثناء أو بعد سبعة أشواط ، نعم لا تعم الصحيحة ما إذا لم يقصد بشوطه الاتيان بالطواف أصلا أو قصد الاتيان بطواف آخر غير الطواف الذي كان بيده ، ثم قطع الطواف الثاني بعد شوط واحد ، ولكن في مقابل الصحيحة ، صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ( سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط ؟ قال : يضيف إليها ستة ) ( 1 ) ، وهما في نفسهما متعارضتان ، ولكن يرفع اليد عن اطلاقها صحيحة أبي بصير بحملها على من زاد في طوافه متعمداً بشوط واحد سواء كان منشأه الجهل بالحكم أو مع العلم بقرينة صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ( ان
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 34 ، ص 365 .