( المسألة 1 ) إذا ازاد في طوافه سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه [ 1 ] وان لا يبعد ان يجوز اكماله أربعة عشر شوطاً ، كما إذا كان الزائد شوطاً أو أكثر سهواً فإنه إذا كان الزائد كذلك فالأحوط ان لا يقطعه ويجعل الزائد طوافاً كاملاً بقصد القربة المطلقة بمعنى ان لا يعين ان الطواف الواجب هو الأول من الطوافين أو الثاني .
شرح
طواف آخر ، نعم هذا فيما إذا قصد الاتيان بطواف آخر بعد الفراغ عن الطواف الاوّل ، واما إذا قصده من الأول أو في أثنائه يكون طوافه محكوماً بالبطلان مع علمه بكون القران مبطلاً ، حيث معه لا يتحقق قصد الاتيان بالطواف المأمور به بقصد التقرب .
[ 1 ] قد تقدم الكلام فيما زاد على سبعة أشواط ببعض الشوط أو الشوط الكامل عند التكلم في صورة الزيادة العمدية ، بقي في المقام أمران أحدهما : أنه إذا زاد على الأشواط السبعة شوطاً أو أقل أو أكثر سهواً فاتمام الزائد أربعة عشر شوطاً غير واجب ، بل للمكلف ان يقطع ذلك الطواف ويعيده بناءً على أنه عند الزيادة السهوية يكون الطواف الواجب هو الطواف الثاني ، الذي يتحقق باكمال الزائد بستة أشواط أخرى ، وكذا بناءً على أن الطواف الواجب هو الأول ، والثاني طواف مندوب قد أمر به أن يخرج الزائد في الطواف الواجب عن الزيادة فيه ، بجعله جزءً من الطواف المندوب . فان غاية ذلك أنه إذا رفع اليد عن الطواف الأول وإعادة بعد ذلك فقد أبطل الطواف الأول بقطعه وقطع ما أتى به بقصد الطواف الواجب لا بأس به ، وليس قطعه كقطع صلاة الفريضة التي ذكروا الاجماع والتسالم على عدم جواز قطعها ، وما لا يجوز قطعه هو قطع نفس الحج أو العمرة بعد الدخول بهما لا عدم جواز قطع جزء من اجزائهما ، ثم الاتيان بذلك الجزء ، بل لو قيل بان الطواف الثاني مجرّد طواف مندوب ، والطواف الاوّل طواف واجب تام والزيادة السهوية لا تخرجه عن الصحّة فلا يحتاج بعد ترك اكماله أربعة عشر شوطاً إلى الإعادة أيضاً ، وعلى الجملة عدم