( مسألة 6 ) يجوز للطائف ان يخرج من المطاف لعيادة مريض ولقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنين ولكن تلزمه الإعادة [ 1 ] ان كان الطواف فريضة وكان ما أتي به شوطاً أو شوطين ، واما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط ان يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام .
شرح
الأولى ان يعمل بالاحتياط كذلك إذا لجأ إلى القطع بعد الثلاثة وقبل اكمال الشوط الرابع .
[ 1 ] لا يخفى انه وان لم يثبت كون الطواف الواجب كالصلاة الواجبة في عدم جواز قطعه بعد الدخول ، ومقتضى القاعدة الأولية جواز قطعه بحيث لو فقد أحد الأمور والقيود المعتبرة فيه بالقطع أتي بفرد آخر منه ، وهذا الجواب منصوص كما في موارد قطع الطواف لضرورة شرعية كتطهير ثوبه أو بدنه أو للخروج لضرورة خارجية كالاشتكاء أو لحاجة عرفية لنفسه أو لأخيه المؤمن ، والأحوط الاقتصار في قطعه على هذه الموارد ، وما ورد في الدخول في البيت أثناء الطواف من أنه خالف السنة غير ظاهر في بيان حرمة ابطال الطواف تكليفاً ، بل الظاهر أنه مانع من صحته فعليه اعادته لا أنه يستغفر ربّه أيضاً توبة من الحرام الذي إرتكبه ، وعلى ذلك ففي موارد قطعه للخروج إلى حاجة نفسه أو غيره وفقد ما يعتبر من الطواف بذلك فعليه اعادته ، فان قام دليل في مورد على البناء وعلى ما قطع يؤخذ به والا يعمل على القاعدة التي أشرنا إليها من لزوم الإعادة ، وقد ورد في مورد الخروج للحاجة في صحيحة أبان بن تغلب عدم البناء في طواف فريضة إذا طاف شوطاً أو شوطين ، ومقتضى صحيحة صفوان الجمال جواز البناء فيمن خرج في حاجة أخيه ، قال : قلت : لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ( الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف فقال يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني عليه ) ( 1 ) ، فان هذه الصحيحة تعم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 42 من أبواب الطواف ، ص 383 ، الحديث واحد .